مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
145
معجم فقه الجواهر
[ ولو أسلمن ] جميعهنّ قبله [ ثمّ أعتق ثمّ أسلم ، أو أسلمن بعد عتقه وإسلامه في العدّة ، ثبت نكاحه عليهنّ ] بلا إشكال في الصورة الأولى . نعم [ في الفرق ] بينها والصورة الأخيرة [ إشكال ] ولعلّ المتّجه فيهما الاقتصار على اثنتين . ويتّجه أنْ يقال : إنّ الضابط في بقاء نكاحه عليهنّ أجمع واقتصاره على الاثنتين سبق حرّيته على إسلامه وتأخّرها عنه ، ففي الأوّل يثبت نكاحه عليهنّ ، سواء أسلمنَ قبله أو بعده أو معه ، أو بعضهنّ قبله أو معه وبعضهنّ بعده . وفي الثاني لا يزيد على اختيار اثنتين ، من غير فرق بين إسلام اثنتين معه وعدمه . وبذلك ظهر لك حكم سائر الصور التي ذكرها في المسالك وغيرها ، وأطالوا الكلام فيها ، ولعلّ ما ذكرناه هو ظاهر الفاضل في القواعد . 30 / 72 - 75 ح / 6 - نكاح من أسلمَ وعنده أربع وثنيّات من خامسةٍ أو من أخت إحداهن : [ إذا أسلم وعنده أربع وثنيّات ] غير مدخول بهنّ بنّ منه ، وإنْ كنّ [ مدخولًا بهنّ ] لم يحكم بالبينونة منه حتى تنقضي العدّة وهنّ على كفرهنّ . وحينئذٍ [ لم يكن له العقد على أخرى ] خامسة [ ولا على أخت إحدى زوجاته حتى تنقضي العدّة مع بقائهنّ على الكفر ] . نعم له العقد على وجهٍ يترتّب عليه آثاره ، فإذا بقين على الكفر انكشف تأثير العقد حينئذٍ . ولا بأس بحمل نحو عبارة المتن على ما ذكرناه ، وإنْ كان هو خلاف ظاهر ثاني الشهيدين والفاضل حيث إنّهما جعلا ذلك احتمالًا بعد أن ذكر الأوّل ظاهر العبارة ، لكن لا يخفى ما فيه . [ ولو أسلمت الوثنيّة ، فتزوّج زوجها بأُختها قبل إسلامه ] لجواز ذلك في دينه [ وانقضت العدّة ] لُاختها [ وهو على كفره ، صحّ عقد الثانية ] واستقرّ . [ نعم لو أسلما ] معاً [ قبل انقضاء عدّة الأولى تخيّر ، كما لو تزوّجها وهي ] - أي الأولى - [ كافرة ] وأسلموا جميعاً ، والحكم فيه التخيير ، بل هو كذلك أيضاً لو أسلم هو في عدّة الأولى ، وأسلمت هي بعد انقضائها قبل انقضاء عدّتها ، لا أنّه يستقرّ عقد الأولى وتبين الثانية منه ، كما عساه يوهمه ظاهر عبارة المتن . نعم لو أنّ إسلام الثانية قد كان بعد انقضاء عدّتها اتّجه ذلك . ومثل هذا البحث يأتي في ما لو أسلم زوجاته الأربع المدخول بهنّ فتزوّج خامسة دخل بها ، ثمّ أسلم وتأخّر إسلامها حتى انقضت عدّة الأربع ، ثمّ أسلمت في عدّتها . 30 / 80 - 82 ح / 7 - ما يختاره الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع من الكتابيّات : [ إذا أسلم الذمّي ] أو غيره [ على أكثر من أربع من المنكوحات ] الكتابيّات [ بالعقد الدائم ، استدام أربعاً من الحرائر أو أمتين وحرّتين ] أو ثلاث حرائر وأمة ، إن جاز ابتداءً نكاح الأمة مع الحرّة ، وجاز نكاح أمتين لأولويّة الاستدامة منه ، بل عن المبسوط والتذكرة ظهور الاتّفاق على جوازها ، وإنْ كان قد يشكل إنْ لم يتمّ الإجماع . [ ولو كان عبداً استدام حرّتين أو حرّة وأمتين ] أو أربع إماء [ وفارق سائرهنّ ] من غير فرق في ذلك